الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 63
للمترشحين والقائمات المترشحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبية.
استثناء من هذا التحجير، يسمح خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظمة لها.
وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية.
وتضبط الهيئة القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والإلكترونية.
التعديلات المقترحة
المقترح السابع: إضافة عبارة "ما عدا النشرات الإخبارية إلى نهاية الفقرة الأولى:
للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة ما عدا النشرات الإخبارية .
المقترحات الرابع والخامس والسادس: حذف الفقرتان الثانية والثالثة
أو: حذف الفقرة الثانية (الأسطر 4 و5 و6) (سنية بن تومية) (حذف الفقرة الثانية يتبعه وجوباً حذف الفقرة الثالثة)
المقترحان الثاني والثالث: حذف "ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبية"
(المقترح الثالث أضاف: وما بعدها من فقرات، وهو مضمون المقترحين الرابع والخامس).
المقترح الأوّل: إضافة عبارة "وممثلي الأحزاب السياسية" للممنوعين من استعمال وسائل الإعلام الأجنبية
للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء وممثلي الأحزاب السياسية، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.