إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن للهيئة:

  • حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.
  • حرمان أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح من حق الترشح لمدة خمس سنوات عند امتناعهم عن تقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم وإمهالهم ثلاثين يوماً إضافية، أو امتناعهم عن نشر حساباتهم المالية طبق الفصل 82 من هذا القانون، بعد التنبيه عليهم وإمهالهم.

وتنطبق أحكام الفصليْن 143 و144 بالنسبة للطعون في قرارات الهيئة الواردة بهذا الفصل.

التعديلات المقترحة

المقترح 4 : اضافة مطتين في مطلع الفصل كما يلي : يمكن للهيئة

  • تعليق الحملة الانتخابية لأعضاء القائمة المترشحة أو المترشح في حالة مخالفة احكام الفصلين 77 و 78

  • تعليق عضوية المترشح الفائز و القائمة الفائزة عند امتناعه عن تقديم حساباتهم إلى دائرة او محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم و إمهالهم ثلاثين يوما اضافية و تسقط القائمة الفائزة و يسقط المترشح الفائز بانقضاء هذه المدة دون تقديم الحسابات .

المقترح 3 : اضافة مطة قبل المطة الأولى :

  • اسقاط القائمة او المترشح إذ يظهر أن تجاوز سقف النفقات الانتخابية أثّر على النتيجة

المقترح 2 : حذف المطة الاولى من الفصل

  • حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.

المقترح 1 : حذف الفصل

: يمكن للهيئة:

  • حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.

  • حرمان أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح من حق الترشح لمدة خمس سنوات عند امتناعهم عن تقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم وإمهالهم ثلاثين يوماً إضافية، أو امتناعهم عن نشر حساباتهم المالية طبق الفصل 82 من هذا القانون، بعد التنبيه عليهم وإمهالهم.

وتنطبق أحكام الفصليْن 143 و144 بالنسبة للطعون في قرارات الهيئة الواردة بهذا الفصل