القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 97

الفصل

يمكن للهيئة:

  • حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.
  • حرمان أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح من حق الترشح لمدة خمس سنوات عند امتناعهم عن تقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم وإمهالهم ثلاثين يوماً إضافية، أو امتناعهم عن نشر حساباتهم المالية طبق الفصل 82 من هذا القانون، بعد التنبيه عليهم وإمهالهم.

وتنطبق أحكام الفصليْن 143 و144 بالنسبة للطعون في قرارات الهيئة الواردة بهذا الفصل.

التعديل

المقترح 1 : حذف الفصل

: يمكن للهيئة:

  • حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.

  • حرمان أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح من حق الترشح لمدة خمس سنوات عند امتناعهم عن تقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم وإمهالهم ثلاثين يوماً إضافية، أو امتناعهم عن نشر حساباتهم المالية طبق الفصل 82 من هذا القانون، بعد التنبيه عليهم وإمهالهم.

وتنطبق أحكام الفصليْن 143 و144 بالنسبة للطعون في قرارات الهيئة الواردة بهذا الفصل