الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 79
على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشّحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.