إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب.

التعديلات المقترحة

المقترح الثاني: إضافة فقرة في آخر الفصل:

وفي حالة مخالفة هذا المنع من طرف مترشح أو قائمة أو حزب أو مسانديهم، يتم قطع هذه الوسيلة في أسرع الآجال حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة، وتحتسب القيمة المالية لتلك الوسائل في جملة حسابات النفقات الانتخابية للمترشح أو القائمة أو الحزب المستفيدين منها.

المقترح الأوّل: حذف عبارة "بوسائل الإعلام

يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.