إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تفتتح الحملة الانتخابية حملة لاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، ويسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة شهور.

وفي صورة إجراء دورة ثانية للاقتراع، بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

التعديلات المقترحة

المقترح الثالث: تعديل مدة الفترة الانتخابية لتصبح 30 يوماً عوضاً عن 3 أشهر

وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر لثلاثين يوماً.

 

المقترح الثاني: حذف الفترة الانتخابية

تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.

المقترح الأوّل: تمديد الحملة الانتخابية لتصبح شهراً كاملاً عوضاً عن 22 يوماً

 

تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يومابشهر كامل