الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 71
يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، وفق ما يضبطه هذا القانون.