الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 80
تنجز النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.
ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
التصويت الأول
تنجز النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.
ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.