الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 78
يتعين على كل قائمة مترشحة او مترشح او حزب:
- فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع النفقات والمصاريف،
- مدّ الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة او المترشح او الحزب،
- مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل و النفقات والمصاريف بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
- مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
- اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها او صرفها خلال الحملة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة او المترشح او الممثل القانوني للحزب.
التصويت الأول
يتعين على كل قائمة مترشحة او مترشح او حزب:
- فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع النفقات والمصاريف،
- مدّ الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة او المترشح او الحزب،
- مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات. التي يتعين حفظها مع السجل على ذمة محكمة المحاسبات.
- مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
- اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها او صرفها خلال الحملة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة او المترشح او الممثل القانوني للحزب.
التعديلات المقترحة
المقترح الثاني: إضافة مطّة بعد المطّة الثالثة (ذكر المقترح أنها الرابعة):
"تتولّى وزارة المالية إعداد النموذج الخاص للسجل ومتابعة إصداره من قبل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ليتم اعتماده من قبل كل المترشحين"
المقترح الأوّل: إضافة عبارة "معد من قبل المصالح المختصّة بوزارة المالية ومختوم من قبل الهيئة" إلى المطّة الثالثة
-
مسك سجلّ مرقّم مُعد من قبل المصالح المختصّة بوزارة الماليّة ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات التي يتعيّن حفظها مع السّجل على ذمة محكمة المحاسبات.