إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

التصويت الأول

يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.

و يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

التعديلات المقترحة

مقترح توافقي:

تقديم المقترح الثاني الذي ورد بالفصل 56: إضافة فقرة:

كما يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

المقترح الرابع: إضافة فقرة في آخر الفصل

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. ويحجّر توزيع تلك الصحف الحزبية مجاناً للعموم، وفي صورة مخالفة هذا المنع تُحتسب القيمة المالية للصحف الموزّعة مجانياً في جملة حسابات النفقات الانتخابية للحزب المعني بالأمر.

المقترحات الأول والثاني والثالث: حذف الفقرة الثانية

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.