إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشح أو القائمة أو الحزب بالدائرة المعنية، إذا كان مخالفا للشّروط القانونيّة أو مفتقدا للمصداقيّة.

وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي.

يصدر الحكم ابتدائيا ويستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.

التعديلات المقترحة

المقترح 3 : اضافة في آخر الفصل كما يلي : وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلّط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي و الحرمان من العضوية لمن فاز في الانتخابات أو الحرمان من الترشح في الانتخابات الموالية للمترشح الذي لم يفز .

المقترح 2 : اضافة في آخر الفصل كما يلي : وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلّط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي و أن تحرم المترشح او القائمة او الحزب بالدائرة المعنية من التمويل العمومي في الانتخابات القادمة .

المقترح 1 : اضافة في آخر الفصل هذا نصها : وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلّط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي وان تحرم المترشح أو القائمة او الحزب بالدائرة المعني من التمويل العمومي في الانتخابات لمدة عشر سنوات .