الفصل
يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشح أو القائمة أو الحزب بالدائرة المعنية، إذا كان مخالفا للشّروط القانونيّة أو مفتقدا للمصداقيّة.
وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي.
يصدر الحكم ابتدائيا ويستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.