إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وإلفين وخمسمائة دينار على المترشحين او القائمات المترشحة او الاحزاب السياسية التي تعمد عرقلة على أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الاعمال الرقابية الموكولة لها.

كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 74 و 79 إلى 81من هذا القانون.

تصدر هذه الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.

التعديلات المقترحة

المقترح 2 : تغيير في الفقرة الثانية كما يلي : كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار و أقصاها خمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 79 إلى 81 من هذا القانون.

المقترح 1 : تغيير في الفقرة الأولى كما يلي : تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار و أقصاها ألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.