إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.