الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 68
تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.