الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 75
يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.
ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
التعديلات المقترحة
مقترح توافقي: إعادة صياغة الفصل 75 كما يلي:
"يمنع تمويل الحملة الانتخابية والحملة المتعلقة بالاستفتاء من مصادر أجنبية. ولا يعد تمويلا أجنبيا التمويل المتأتي من تونسيين بالخارج".
المقترح الخامس: إلغاء الفقرة الأخيرة
وتضبط الهيئة القواعد وإجراءات وطرق التمويل التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
المقترح الرابع: إضافة فقرة قبل الفقرة الأخيرة:
واعتباراً لخصوصيات الحملة الانتخابية بالخارج لا يُعتبر تمويلاً عينياً يدخل في حسابات الحملة للقائمات أو المترشّحين وضع قاعات عمومية لتنظيم اجتماعات في إطار الحملة على ذمّة المترشّحين أو القائمات من طرف بلدان الإقامة أو الجماعات المحلية فيها.
المقترح الثالث: تدقيق صياغة للفقرة الثالثة:
وتضبط الهيئة القواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التمويل التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
المقترح الثاني: حذف عبارة "مهما كانت جنسية المموّل" من نهاية الفقرة الأولى
يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.