إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يحدد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وسقف التمويل الخاص، وسقف التمويل العمومي وشروطه، بالاستناد الى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.

التعديلات المقترحة

المقترح الثاني: إضافة فقرة:

يحدّد سقف انتخابي ثانٍ خاص بالقائمات المترشحة خارج أرض الوطن

المقترح الأوّل: إضافة فقرة:

بالنسبة للانتخابات التشريعية يحدّد سقف الإنفاق الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية على أن لا يكون أدنى من 30 مرّة الأجر الأدنى الصناعي المضمون لكل مقعد.