القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 76

الفصل

يحدد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وسقف التمويل الخاص، وسقف التمويل العمومي وشروطه، بالاستناد الى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.

التعديل

المقترح الأوّل: إضافة فقرة:

بالنسبة للانتخابات التشريعية يحدّد سقف الإنفاق الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية على أن لا يكون أدنى من 30 مرّة الأجر الأدنى الصناعي المضمون لكل مقعد.