إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة،
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية،
  • شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
  • المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،
  • احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
  • عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز و العنف.

التعديلات المقترحة

المقترح الرابع: إضافة مطة:

  • عدم نشر المعطيات الشخصية للمترشحين.

المقترح الثالث: حذف "الكراهية والتعصب" من المطلة الأخيرة:

عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.

المقترح الثاني: تدقيق خطأ إملائي "ضمان تكافئ الفرص" عوضاً عن "ضمان تكافؤ الفرص" (المطة الرابعة).

  • المساواة وضمان تكافؤ تكافئ الفرص بين جميع المترشّحين،

المقترح الأول: حذف "الوطنية" من عبارة "حياد وسائل الإعلام الوطنية" (المطة الثانية).

  • حياد وسائل الإعلام الوطنية،