الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 49
تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
- حياد الإدارة وأماكن العبادة،
- حياد وسائل الإعلام الوطنية،
- شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
- المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،
- احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
- عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
- عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز و العنف.
التعديلات المقترحة
المقترح الثالث: حذف "الكراهية والتعصب" من المطلة الأخيرة:
عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
المقترح الثاني: تدقيق خطأ إملائي "ضمان تكافئ الفرص" عوضاً عن "ضمان تكافؤ الفرص" (المطة الرابعة).
-
المساواة وضمان تكافؤ تكافئ الفرص بين جميع المترشّحين،