إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.

ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.

التعديلات المقترحة

مقترح وحيد: إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

"ويُطبّق هذا التحجير كذلك على المؤسسات الخاصّة حيث إنّه لا يمكن للأعراف أو الشغّالين أو الحرفاء أو الزوّار إجراء أنشطة متعلقة بالحملة الانتخابية والاستفتاء داخل تلك المؤسسات.