إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة.

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها باثنين و سبعين ساعة بيومين  على الأقل، ويتضمن الإعلام خاصة المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

ويتولى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

التعديلات المقترحة

المقترح الثالث: إضافة فقرة ثالثة قبل الفقرة الأخيرة:

وتقوم الهيئة وجوباً بنشر مكان وتوقيت الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء قبل انعقادها بثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

 

المقترح الثاني: تخفيض المدّة الزمنية لإعلام الهيئة من 72 ساعة إلى 48 ساعة.

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها باثنين وسبعين بثمان وأربعين ساعة على الأقل،

المقترح الأوّل: تخفيض المدّة الزمنية لإعلام الهيئة من 72 ساعة إلى 24 ساعة.

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها باثنين وسبعين بأربعة وعشرين ساعة على الأقل،