إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.

التعديلات المقترحة

المقترح الثاني:

يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء مع بعضهما أو منفصلان.

المقترح الأوّل: حذف الفصل