القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 58

الفصل

يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.

التعديل

المقترح الثاني:

يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء مع بعضهما أو منفصلان.