إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

  • إنجاز كل النفقات و المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
  • مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
  • تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
  • الطابع الانتخابي للنفقة.
  • احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
  • عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.

التصويت الأول

تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

  • إنجاز كل النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
  • مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
  • تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
  • الطابع الانتخابي للنفقة.
  • احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
  • عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.