الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 88
تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
- إنجاز كل النفقات و المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
- مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
- تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
- الطابع الانتخابي للنفقة.
- احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
- عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
التصويت الأول
تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
- إنجاز كل النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
- مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
- تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
- الطابع الانتخابي للنفقة.
- احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
- عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.