إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:

  • إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 78 و79 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،
  • تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.