الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 77
على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحد للحملة الانتخابية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
التصويت الأول
على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
التعديلات المقترحة
المقترح الرابع: تعويض عبارة "رئيس الحزب" ب"المسؤول الأوّل للحزب"
ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو رئيس المسؤول الأوّل اللحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
المقترح الثالث: حذف الفقرة الثانية
لحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.رئيس اويعين المترشح أو رئيس القائمة أو
المقترح الثاني: إضافة كلمة "ائتلاف" إلى الفقرة الأولى
على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو ائتلاف فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء،