القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 77

الفصل

على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحد للحملة الانتخابية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

التعديل

المقترح الأوّل: حذف عبارة "أو حزب" من الفقرة الأولى

على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء،