إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوعه خلال الحملة الانتخابية أو ما قبل الاستفتاء وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

التعديلات المقترحة

المقترح الثاني: إضافة فقرة

ويكون الطعن في قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بالنسبة إلى فترتيْ الحملة وما قبل الحملة أمام الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة ابتداءً وأمام الدوائر الاستئنافيّة لنفس المحكمة استئنافيّاً ونهائيّاً.

المقترح الأوّل: إضافة كلمة "الإنصاف"

تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية والإنصاف.