الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 72
يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء.