الفصل
يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء.
يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء.
مقترح وحيد: إضافة عبارة "نقدي أو عيني"
يُعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو للاستفتاء.