القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 72

الفصل

يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل  نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء.

التعديل

مقترح وحيد: إضافة عبارة "نقدي أو عيني"

يُعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو للاستفتاء.