الفصل
يحدد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وسقف التمويل الخاص، وسقف التمويل العمومي وشروطه، بالاستناد الى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.