القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 75

الفصل

يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

التعديل

مقترح توافقي: إعادة صياغة الفصل 75 كما يلي:

"يمنع تمويل الحملة الانتخابية والحملة المتعلقة بالاستفتاء من مصادر أجنبية. ولا يعد تمويلا أجنبيا التمويل المتأتي من تونسيين بالخارج".

رفض التعديل