الفصل
تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وإلفين وخمسمائة دينار على المترشحين او القائمات المترشحة او الاحزاب السياسية التي تعمد عرقلة على أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الاعمال الرقابية الموكولة لها.
كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 74 و 79 إلى 81من هذا القانون.
تصدر هذه الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.