القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 54

الفصل

يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

التعديل

المقترح الرابع: إضافة فقرة في آخر الفصل

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. ويحجّر توزيع تلك الصحف الحزبية مجاناً للعموم، وفي صورة مخالفة هذا المنع تُحتسب القيمة المالية للصحف الموزّعة مجانياً في جملة حسابات النفقات الانتخابية للحزب المعني بالأمر.