الفصل
يتعين على كل قائمة مترشحة او مترشح او حزب:
- فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع النفقات والمصاريف،
- مدّ الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة او المترشح او الحزب،
- مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل و النفقات والمصاريف بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
- مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
- اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها او صرفها خلال الحملة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة او المترشح او الممثل القانوني للحزب.