القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 80

الفصل

تنجز النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.

ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

التعديل

مقترح وحيد: تنقيح الفقرة الثانية بإضافة عبارة "للنفقة الواحدة":

ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.