القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 71

الفصل

يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص،  وفق ما يضبطه هذا القانون.

التعديل

مقترح وحيد: إضافة عبارة "التمويل العمومي" في حملة الاستفتاء

ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، وفق ما يضبطه هذا القانون.