القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 47

الفصل

تفتتح الحملة الانتخابية حملة لاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، ويسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة شهور.

وفي صورة إجراء دورة ثانية للاقتراع، بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

التعديل

المقترح الثاني: حذف الفترة الانتخابية

تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.