الفصل
تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء في الاعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الاعلانية بمختلف وسائل الاعلام السمعية والبصريةوالمكتوبة والالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية.
تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء في الاعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الاعلانية بمختلف وسائل الاعلام السمعية والبصريةوالمكتوبة والالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية.
المقترح الثاني: إضافة فقرة
كما يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.