الفصل
تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها و يؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
التعديل
مقترح وحيد: حذف التنصيص على القانون المتعلق بأداء اليمين وإضافة نص اليمين على النحو الآتي:
تنتدب الهيئة أعواناً محلّفين طبق القانون عدد 103 لسنة 1958 والمؤرّخ في 7 أكتوبر 1958 والمتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة، وذلك على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة ورفع المخالفات ويؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".