La campagne électorale et celle du référendum .
Article 82
Les listes candidates aux élections législatives ou les candidats aux élections présidentielles ou les partis aux référendums publient leurs comptes financiers à l’un des quotidiens publiés en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs des élections ou du référendum.
Amendements proposés
المقترح الثالث: إضافة عبارة في نهاية الفصل
...في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك طبق نموذج تعدّه الهيئة.
المقترح الثاني: إضافة عبارة "أو الحسابات التأليفية الجامعة"
تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية أو الحسابات التأليفية الجامعة بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية
المقترح الأوّل: تعويض عبارة "بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية" بعبارة "بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"
تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.