Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne électorale est attribuée à toute liste de candidats, candidat, à hauteur de 50% avant le début de la campagne.

La deuxième moitié de l’indemnité est attribuée dans un délai d’une semaine à compter de l’annonce des résultats finaux des élections. A condition d’apporter la preuve de dépense de la première tranche au titre des dépenses électorales, ainsi que du dépôt de la comptabilité auprès du tribunal des comptes.

Sont obligés de restituer l’intégralité de l’indemnité publique tout candidat ayant recueilli moins de 3% des votes exprimés à l’échelle nationale ou toute liste ayant obtenu moins de 3% des votes exprimés à l’échelle de la circonscription électorale et n’ayant pas obtenu un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Toute liste de candidats, ou candidat est également obligé de restituer les sommes qui s’avèrent ne pas revêtir le caractère de dépenses électorales, L’Etat réacquiert toute somme non dépensée de l’indemnité publique.

Celui qui ne se plie pas aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, ne bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors des élections suivantes.

Les candidats d’une même liste sont considérés comme étant solidaires des obligations relatives à l’indemnité publique.

Amendements proposés

المقترح الثاني عشر: إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة

للقائمات التي تمثّل مترشح أو أكثر من ذوي الإعاقة الحق في منحة إضافية تسند مع القسط الأول من المساعدة العمومية. تخضع هذه المنحة الإضافية لشروط إرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية.

المقترح الحادي عشر: إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى: تتعلّق باشتراط تسوية الوضعية المالية من طرف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للحصول على المنحة العمومية للانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي صورة الترشّح لأول انتخابات تشريعية بعد صدور هذا القانون من طرف مترشّح سبق له أن ترشّح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو لا زال ملزماً بإرجاع المنحة العمومية إلى الدولة، فلا يحق له الحصول على تلك المنحة العمومية من جديد إلا بعد تسوية وضعيته اتجاه الدولة.

المقترح العاشر: تعديل الفقرة السادسة وفق الآتي:

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل من لم يلتزم بأحكام منحة التمويل العموميك مترشح أو قائمة أو حزب لم يقم بإرجاع المنحة المتحصل عليها في الانتخابات السابقة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

المقترح التاسع: إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة مباشرة:

وللدولة الحق في القيام بالتتبعات الجزائية واتخاذ الإجراءات ووضع الآليات القانونية الممكنة لذلك

المقترح الثامن: الفقرة الثالثة والرابعة

تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول كل مترشح أو قائمة أو مترشح تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها ولم تفز بمقعد بالمجلس التشريعي.

لا تتمتع القائمة المتحصلة على 3% من الأصوات أو أكثر أو الفائزة بمقعد أو أكثر بالمجلس باسترجاع المصاريف إلا بالنسبة للمصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة انتخابية وفي حدود قيمة القسط الثاني فقط.

المقترح السابع: تنقيح الفقرة الثالثة بإضافة عبارة "بموجب أمر حكومي وبعد استشارة محكمة المحاسبات"

لا تتمتع القائمة المتحصلة على 3% من الأصوات أو أكثر باسترجاع المصاريف إلا بالنسبة للمصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة انتخابية بموجب أمر حكومي بعد استشارة محكمة المحاسبات وفي حدود قيمة القسط الثاني فقط.

المقترح السادس: تغيير في الفقرة الثالثة للحط من نسبة العتبة المالية لاسترجاع المصاريف من 3% إلى 1.5%:

تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول كل قائمة أو مترشح تحصّل على أقل من 31.5% من الأصوات المصرح بها. كما تلتزم كل قائمة أو مترشح تحصّل على نتيجة تتراوح بين 1.5% و3% من الأصوات المصرّح بها. وتُستثنى القائمات التي تحصّلت على مقعد على الأقل من تطبيق هذه الأحكام مهما كانت نتيجتها.

مقترحات متفرقة:

المقترح الخامس: تعديل الفقرة الثالثة للحط من نسبة العتبة المالية لاسترجاع المصاريف من 3% إلى 2%:

تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول كل قائمة أو مترشح تحصّل على أقل من 2% من الأصوات المصرح بها.

نظام الاسترجاع

المقترح الرابع: تعديل الفصل لتحديد قيمة المنحة العمومية، والحط من نسبة العتبة المالية إلى 1%:

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية على أن تكون في حدود 20% من السقف المحدد، وعلى أن يتم استرجاع المصاريف المنجزة من قبل كل مترشح أو قائمة تتحصل على أكثر من 1% من الأصوات المصرّح بها.

المقترح الثالث:

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية تصرف كاملةً بعد انقضاء اليوم الخامس للحملة شريطة الإدلاء بما يثبت صرف 15% من قيمتها، وتضبط الهيئة بقرار منها إجراءات صرفها.، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة

الرأي الثاني: حذف نظام الاسترجاع


المقترح الثاني: صرف القسط الأوّل قبل أسبوع على الأقل من انطلاق الحملة، وصرف القسط الثاني بعد أسبوع من انطلاقها.

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة بأسبوع على الأقل.

يُصرف القسط الثاني من المنحة بعد مرور أسبوع على انطلاق الحملة والإدلاء بوثائق صرف القسط الأوّل. بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وإيداع الحسابات وقبولها من محكمة المحاسبات وفي أجل لا يتجاوز شهرا من صدور تقرير محكمة المحاسبات المشار إليه في الفصل تُحرم من استرجاع المصاريف طبق الفقرة السابقة .

وتُلزم بإرجاع كامل القسط الأول المنحة المتحصل عليها كل قائمة أو مترشح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها.لا تتمتع القائمة المتحصلة على 3% من الأصوات أو أكثر باسترجاع المصاريف إلا بالنسبة للمصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة انتخابية وفي حدود قيمة القسط الثاني فقط.


وبقيت الفقرات 5 و6 و7 كما هي.

الرأي الأوّل: التخلي عن التمويل العمومي.

المقترح الأوّل: يتم تمويل الحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة.