Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Est considéré financement spécial tout financement en espèce ou en nature dont la provenance est autre que la liste de candidats ou le candidat ou le parti.

La campagne ne peut être financée pour la liste de candidats ou le candidat ou le parti que par les personnes physiques uniquement, à hauteur de vingt fois le SMIG pour ce qui est des élections législatives et de 30 fois le SMIG pour ce qui est des élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour toute liste de candidats ou candidat ou parti.

Amendements proposés

المقترح الرابع: تدقيق الصياغة

ولا يمكن تمويل الحملة إلا من قبل الذوات الطبيعية دون سواها،....

المقترح الثالث: تنقيح الفقرة الثانية لرفع سقف التمويل الخاص لكل فرد:

ولا يمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب إلا من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشر مرات عشرين مرّة الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وخمسة عشر مرة وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، وأربعين مرّة للمترشح للدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية.

المقترح الثاني: تنقيح الفقرة الثانية لرفع سقف التمويل الخاص لكل فرد:

ولا يمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب إلا من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشر مرات عشرين مرّة الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وخمسة عشر مرة وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

المقترح الأول: حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل. تصبح الصياغة كالآتي:

يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

ولا يمكن تمويل الحملة إلا من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وخمسة عشر مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.