Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle s’assure du respect de l’interdiction de l’utilisation des médias audiovisuels étrangers, non soumis au droit Tunisien et diffusant à l’attention du public Tunisien, durant la campagne par l’ensemble des candidats ou des listes de candidats ou des partis.

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle informe l’Instance de toutes les violations constatées et des décisions prises par ses soins conformément au chapitre III du Décret n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures de leur prononcé. En cas de violation par les candidats, l’Instance prend les décisions requises conformément aux dispositions de l’article 111 de la présente loi.

Amendements proposés

المقترح الخامس: إضافة عبارة للفقرة الثالثة لإصدار تنبيه أوّلي للأحزاب أو القوائم الائتلافية أو المستقلة قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

 

تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين يتم إصدار تنبيه أوّلي للأحزاب أو القوائم الائتلافية أو المستقلة، وفي حال تكرار المخالفة، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.

المقترح الرابع: تعديل الفقرة الثانية بحذف "والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي"

......من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.

المقترح الأوّل والثاني والثالث: إعادة صياغة الفصل

تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خلال الحملة، بمراقبة احترام منشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لقواعد استعمال وسائل الدعاية الانتخابية، وتتخذ الإجراءات وتسلّط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.للتشريع النافذ، وتسري نفس الأحكام على مكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل تونس.