القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 82

الفصل

تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

التعديل

المقترح الثالث: إضافة عبارة في نهاية الفصل

 

...في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك طبق نموذج تعدّه الهيئة.