القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 82

الفصل

تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

التعديل

المقترح الأوّل: تعويض عبارة "بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية" بعبارة "بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.