تعديل على التوطئة مقدم من 6 نواب

رفيق التليليأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعي

إضافة "القهر والإذلال" في آخر الفقرة الثانية:

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والقهر والإذلال،

تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيمحمد علي نصريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويعبد السلام شعبانمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

ربيع العابديأزاد باديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديمحمد الكراي الجربيعلي حويجيرمضان دغمانيمحمد العلوشأحمد السافيسليم بن حميدان

تعديل في آخر الفقرة الخامسة:

إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على الفصل 1 مقدم من نائبين

أحمد السافيالصحبي عتيق

مقترح بالتوافق متعلق بإضافة فقرة إلى الفصل الأول:

 "لا يجوز تعديل هذا الفصل".

تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب

رفيق التليليسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيعلي حويجيسناء مرسنيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيالمنصف شارنيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقين

تعديل الفصل:

تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 5 مقدم من 15 نائب

مراد العمدونيفاضل الصغراويحطاب بركاتيإبراهيم الحامديفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطربيعة نجلاويمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويأحمد السافيمنجي الرحويمحمد كحيلةرفيق التليلي

تعويض "المغرب العربي" بـ"الوطن العربي".

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب

أحمد إبراهيمخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرفؤاد ثامرمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعباننجلاء بوريالفاطمة الغربيأحمد السافيفتحي اللطيفمحمد قحبيشفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب

جلال بوزيدمحمود الباروديلبنى الجريبيأحمد السافيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالسامية عبورفيق التليليربيعة نجلاوينفيسة المرزوقيهشام حسنينعمان الفهريعصام الشابيبشير النفزيمراد العمدونيعبد اللطيف عبيدجمال طوير

تعديل الفصل:

حذف "حزبي" من آخر الفصل.

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمنجي الرحويأحمد السافينعمان الفهري

اضافة و اعادة الصياغة:

الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب

فيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيمحمد كريم كريفةالعربي عبيدأيمن الزواغيحسناء مرسيطفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديفؤاد ثامرجمال طوير

تعديل الفقرة الأولى:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

المنصف شيخ روحهكمال بن رمضانالفرجاني الدغماننعمان الفهريسميرة مرعيمحمد شفيق زرقينأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميعلي بالشريفةشكري يعيشنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيش

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب

علي حويجيأزاد باديحنان ساسيمحمد الكراي الجربيالناصر إبراهميمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليسهير الدردوريسامية عبووسام ياسينكمال السعداويمحمد علي نصريعبد الستار الضيفيأحمد السافيمنى بن نصر

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

إياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمراد العمدونيسلمى بكارعبد العزيز القطيمحمد كحيلةأحمد إبراهيمسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

مراد العمدونيهشام حسنيمحمد كريم كريفةحطاب بركاتيفاضل الوجفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطربيعة نجلاويكمال السعداويمنجي الرحويمحمد كحيلةأحمد السافي

تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"

تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب

سلمى هادية مبروكإياد الدهمانيريم محجوبنادية شعبانمنجي الرحويعمر الشتويسمير بالطيبأحمد السافيالناصر إبراهمينعمان الفهريعبد العزيز القطيالمنصف شيخ روحهحسناء مرسيط

حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"

تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحهعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطمحمد علي نصريعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب

أزاد باديالأزهر الشمليربيع العابديمحمد الكراي الجربيرفيق التليليعبد الستار الضيفيطارق بوعزيزسليم بن حميدانرمضان دغمانينزار مخلوفيالمنصف شارنيأحمد السافيفيصل جدلاويعبد الرؤوف العياديعلي حويجيمبروك الحريزيمولدي الزيديوسام ياسينشكري العرفاوي

بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:

كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينادية شعباننعمان الفهريمحمد كحيلةمحمد بن المبروك الحامديمراد العمدونيحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمد كريم كريفةسميرة مرعي

حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.

 

تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب

حسناء مرسيطنفيسة المرزوقيمحمد علي نصرينور الدين المرابطيسامية عبومحمد العلوشسعد بوعيشمحمود الباروديسهير الدردوريأحمد السافيمحمد الكراي الجربيمحمد منذر بن رحالرفيق التليليحطاب بركاتيفاطمة الغربي

تعديل الفصل 21:

تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"

تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد السافينادية شعبانكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبمنجي الرحويفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدوني

تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:

لكل شخص الحق في الامان.

يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.

يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب

إياد الدهمانيأحمد السافيخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرعمر الشتوينادية شعبانسمير بالطيبمحمود المايفاضل الوجمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشمية الجريبيضمير المناعي

إضافة للفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.

تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب

سميرة مرعيريم محجوبشكري القسطلّينادية شعبانسمير بالطيبفتحي اللطيفأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهريعمر الشتويمراد العمدونيسلمى بكار

تعديل الفصل 33 - إضافة:

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

 

تعديل على الفصل 34 مقدم من نائبين

أحمد السافيسلمى هادية مبروك

مقترح تعديل توافقي - حذف الجزء:

يضبط القانون إجراءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.

 

تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب

اسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيأزاد باديمحمد بن يوسف الحامديسعيد خرشوفيالجديدي السبوعيفايزة كدوسيريم ثايريوسام ياسينكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليسمير بن عمرالنفطي المحظيسنية تومية

اضافة فقرة إلى الفصل:

تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب

الجديدي السبوعيريم ثايريأيمن الزواغيمحمد بن يوسف الحامديفايزة كدوسيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيإبراهيم الحامديحطاب بركاتيهشام حسنيمراد العمدونيفتحي اللطيفبشير اللزاموسام ياسينأحمد السافينور الدين المرابطيمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليالهادي الشاوشفاضل الوج

إضافة فقرة:

وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب

ريم ثايرياسكندر بوعلاقيالجديدي السبوعيمحمد بن يوسف الحامديأيمن الزواغيفايزة كدوسيإبراهيم الحامديكمال السعداويسعيد خرشوفيفؤاد ثامرأحمد السافيمولدي الزيديعبد الرزاق خلوليمحمد شفيق زرقينبشير النفزيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويالهادي الشاوشفاضل الوجنور الدين المرابطيسنية تومية

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميريم محجوبفتحي اللطيفنعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيعلي بالشريفةعبد القادر بن خميسسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطي

إضافة:

"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.

الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

نادية شعبانمنجي الرحويكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيأحمد السافيالناصر إبراهمي

حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

معز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم الحامديوسام ياسينشكري العرفاويطارق بوعزيزالمنصف شارنيالحسني بدريمحمد الصالح شعيراتفيصل جدلاويأحمد السافي

حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرأزاد باديمحمد الصالح شعيراتريم ثايريعبد اللطيف عبيدسلاف القسنطينيزهرة صميدةسامية عبومنية إبراهيمفايزة كدوسيمبروكة مباركفيصل جدلاويعبد العزيز شعبانالأزهر الشمليأحمد السافي

مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:

حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب

فاطمة الغربيأحمد السافيمحمد علي نصريفاضل الوجالهادي الشاوشربيعة نجلاوينجلاء بوريالنفيسة المرزوقيحسناء مرسيطنادية شعبانعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّيهشام حسنيريم محجوبرفيق التليلي

تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب" 

تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب

المنصف شيخ روحهمبروكة مباركأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعينعمان الفهري

مقترح تعديل الفصل 51:

 

تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرسامية عبوأزاد باديمبروك الحريزيفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيإقبال المصدعهيثم بلقاسمفايزة كدوسيمحمد العلوشنورة بن حسنفرج بن عمربشير النفزيمنيرة عمري

تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل بفقرة جديدة:

يضع المجلس على ذمة النائب الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعينعمان الفهريضمير المناعيعصام الشابيلبنى الجريبيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدجلال بوزيد

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

عبد اللطيف عبيدجمال طويرمحمد منذر بن رحالالناصر إبراهميأحمد السافينفيسة المرزوقيشكري القسطلّيمحمود الباروديعصام الشابيمحمد الناجي غرسليجلال بوزيدفاطمة الغربيالطاهر هميلةسامية عبو

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريريم محجوبمحمود الباروديفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبسميرة مرعيعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميفتحي اللطيفربيعة نجلاويأحمد السافي

إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليهشام حسنيمراد العمدونيجمال طويرسعيد خرشوفيرفيق التليلينعمان الفهريفايزة كدوسينجلاء بوريالحسناء مرسيطأحمد السافيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتي

مقترح تعديل:

اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويعبد السلام شعبانإقبال المصدعبشير النفزيمبروكة مباركريم محجوبشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد قحبيشأحمد السافي

تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيفاطمة الغربيمراد العمدونينادية شعباننجلاء بوريالالمنصف شيخ روحه

قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.

تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:

يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.

الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي  الجنسية منذ الولادة.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديصلاح الدين الزحافسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلة

إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبربيعة نجلاوينعمان الفهريعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.

تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب

سميرة مرعيأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسلمى بكارريم محجوبعلي بالشريفةشكري يعيشنعمان الفهريمحمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيب

تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):

لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.

تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب

علي حويجيسامية عبوطارق بوعزيزالمنصف شارنيسهير الدردوريفيصل جدلاويأزاد باديسعد بوعيشمحمد نزار قاسممعز كمونأنور مرزوقيكمال السعداويأحمد السافيجمال طويرمحمد العلوشفؤاد ثامرمبروك الحريزي

مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):

يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 97 مقدم من نائبين

إقبال المصدعأحمد السافي

إضافة فصل بعد الفصل 97 بالتوافق:

"لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب

فيصل جدلاويأزاد باديطارق بوعزيزأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليبشير النفزيمحمد الحبيب هرقامهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانوسام ياسينعبد الرزاق خلوليأنور مرزوقيمحمد الصالح شعيراتمحمد نزار قاسم

تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".

تعديل على الفصل 109 مقدم من نائبين

عبد الرزاق خلوليأحمد السافي

تعديل الفقرة 2 من الفصل 109 كما يلي:

”يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين“.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 117 مقدم من 10 نواب

محمد العربي فاضل موسىمحمد كريم كريفةمحمد عبد المنعم كريرإياد الدهمانيمحمد علي نصريخميس قسيلةعبد العزيز القطيأحمد السافيفتحي اللطيفسمير بالطيب

اضافة مطّة :

البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمود الماينادية شعبانمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالفاطمة الغربيربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطالهادي الشاوشأحمد السافيسمير بالطيب

تعديل الفصل 122 

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرنادية شعبانحسناء مرسيطسمير بالطيبشكري القسطلّينجلاء بوريالأحمد السافيفاضل الوجالهادي الشاوشمحمود المايمنجي الرحويإياد الدهمانيفاطمة الغربيسلمى هادية مبروك

اعادة صياغة الفصل :

تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

فيصل جدلاوينور الدين المرابطيبشير النفزينورة بن حسنطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليمبروك الحريزيعلي حويجيمنى بن نصرأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيجمال طوير

تعديل الفقرة الثانية:

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكشكري القسطلّينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيمحسناء مرسيطفاطمة الغربيعبد العزيز القطي

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب

المولدي الرياحيأحمد السافيهالة الحاميجلال بوزيديمينة الزغلاميمحمد قحبيشكوثر الأدغمالطاهر هميلةسميرة مرعيصلاح الدين لهيبةنعمان الفهريبدر الدين عبد الكافيآسيا النفاتيمحمد الحبيب هرقاملبنى الجريبيهشام حسنيعائشة الذواديمحمد زريڨسامية الفرشيشيإيمان بن محمدحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمهدي بن غربيةمحمد شفيق زرقينالمنصف شيخ روحهمراد العمدونيرابح الخرايفيزهرة صميدةقيس مختار

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:

يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.

ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.

يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبمنجي الرحويأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمود البارودي

حذف الفصل 144

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.