إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 23

فصل 23:

تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.

فصل 23 مكرر:

يتعين على الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي يقدم قائمات في ثلاث دوائر إنتخابية أو أكثر تمثيل النساء في رئاسة قائماته المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة عدم احترام هذا الشرط يحرم من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي عدد من قائمات الحزب أو الائتلاف المعني تحدده الهيئة بطريقة القرعة و في حدود مخالفة هذا الشرط.


(أو) فصل 23 مكرر:

يتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة مخالفة هذا المبدأ، تطلب الهيئة من ممثل القائمات تصحيح ترتيب تناوب المترشحين، في أجل تضبطه على أن لا يتجاوز في كل الأحوال أجل البت في مطالب الترشّح. وإذا تطلّب التصحيح إضافة مترشحة إلى القائمات في الدوائر ذات العدد الفردي للمقاعد، تضاف المترشحة من القائمات التكميلية مع مراعاة الترتيب في القائمة الأصلية ثم التكميلية. وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ.

فصل 23 ثالثا:

يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس و ثلاثين (35) سنة. و في حالة عدم احترام هذا الشرط تحرم القائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي.

التعديلات المقترحة

مقترح لجنة التوافقات:

تقسيم الفصل 23 إلى 3 فصول متعلقة تباعا بالتناصف العمودي (فصل 23) والتناصف الأفقي(فصل 23 مكرر) و تمثيل الشباب في القائمات الانتخابية (فصل 23 ثالثا) .

قبل التعديل

المقترح 26- الفقرة الأخيرة:

حذف عبارة "شابا".

تصبح الصياغة كالآتي:

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا (شابا) لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح".

المقترح 25- الفقرة الأخيرة:

تعويض "لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة" بـ "لا يتجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة"

المقترح 24- الفقرة الأخيرة:

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا شابا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح يكون ضمن الأربعة الأوائل من القائمة"

المقترحات 21 و22 و23- الفقرة الأخيرة:

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا شابا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح على أن يكون ترتيبه ضمن الثلاثة الأوائل في القائمة"

"وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد بها الثلاثة، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا شابا أو شابة لا يتجاوز العمر ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح. ويكون ترتيبه في القائمة ضمن الثلاث أسماء الأوائل"

"تتضمن كل قائمة وجوبا مترشحا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح ضمن الثلاث الأوائل في القائمة"

المقترح 20- الفقرة الأخيرة:

"ويتعين تمثيل الشباب في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الخمس على الأقل. وإذا أدى احتساب الخمس إلى عدد كسري يعتمد أقرب عدد صحيح، على أن لا يتجاوز عمر الشاب أو الشابة ثلاثين سنة يوم تقديم الترشح".

المقترح 19- الفقرة الثالثة

"يتعين تمثيل الشباب في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري يعتمد أقرب عدد صحيح"

الإبقاء على تمثيل الشباب مع تعديلات

حذف التمثيل الوجوبي للشباب

المقترح 16- الفقرة الثانية:

"وللقوائم التي تتقدم إلى أكثر من دائرة انتخابية إن كانت تمثل حزبا أو ائتلافا أو مجموعة من القوائم غير الحزبية أو الائتلافية أن تعتمد مبدأ التناصف الأفقي في رئاسة القوائم بين النساء والرجال. وفي حالة تقديم، من طرف حزب، ائتلاف أو مجموعة من القوائم، عددا فرديا من القوائم، يقتضي احترام هذا المبدأ ألا يفوق الفارق بين عدد القوائم المترأسة من أحد الجنسين عدد القوائم المترأسة من الجنس الآخر قائمة واحدة."

المقترح 15- إضافة فقرة بعد الفقرة 3:

"تتحصل القوائم والأحزاب والائتلافات التي تقدم قوائم انتخابية تعتمد التناصف العمودي والأفقي على عشرة بالمائة إضافية من قيمة التمويل العمومي"

المقترح 14- الفقرة الثانية:

ويتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة النصف على أقل حد.

المقترح 13- الفقرة الثانية:

يتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة 50% على الأقل (حذف البقية)

 

المقترح 12- الفقرة الثانية:

"ويتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة الحاملة لنفس الإسم والرمز بنسبة النصف في حدود ما يحتمه العدد الفردي لهذه القوائم"

المقترح 11- الفقرة الثانية:

"ويتعين تمثيل النساء بالتناصف في رئاسة القائمات مع ترك الإمكانية للقائمات المترشحة لتجاوز هذه النسبة أفقيا وعموديا بالنسبة لتمثيلية المرأة"

المقترح 10- حذف الفقرة الثانية من الفصل وإبدالها بالعبارة التالية "ويعتمد التناصف في رئاسة القوائم ضرورة في الأحزاب السياسية"

المقترح 8- الفقرة الأولى: إعادة صياغة على النحو الآتي مع حذف الفقرة 2:

"تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة وبين رؤساء القوائم الحزبية والائتلافية. ولا تقبل القائمة..."

الإبقاء على التمثيل بنسبة الثلث مع تنقيحات

المقترح 7- الفقرة 3:

حذف "وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ" وتعويضها بما يلي:

"يترتب على الأحزاب والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية عقوبات مالية في حدود مخالفتها للمبدأ على مقتضى الفصل 150"

المقترحات 1 و2 و3 و4 و5 و6

أولاً: المقترحات المتعلقة بتمثيل المرأة:

1) حذف تمثيل المرأة في رئاسة القائمات

2) الإبقاء على التمثيل بنسبة الثلث (مع تعديلات)

3) اعتماد التناصف الأفقي

ثانياً: المقترحات المتعلّقة بالشباب

1)حذف التمثيل الوجوبي للشباب

2) الإبقاء على تمثيل الشباب مع تعديلات