المترشح .
الفصل 29
تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.
تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.