إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 46

في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
 
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
  • خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.

التصويت الأول

في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:

  • خلافاً لما ورد في الفصل 42، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 43، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 43، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 44، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 44، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصلين 43 44، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف الحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.

التعديلات المقترحة

المقترح الثاني: إضافة مطة إلى نهاية الفصل:

"وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور"

 

المقترح الأول: إضافة مطة ثانية:

"وتنبه على الجهة المدعى عليها الإدلاء بملحوظاتها الكتابية وذلك في أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة قبل جلسة المرافعة.